الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ( 1 ) .
والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه يجب عليه ( 2 ) الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل ( 3 ) لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال .
( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان ، نعم لا يبعد الصحّة ( 4 ) فيما كان الطرف الأقلّ أربع وكان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها وينفي الزائد ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع وعمل الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه .
( مسألة 5 ) : لو علم وهو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنّه
هامش
( 1 ) مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة .
( 2 ) بل لعدم إحراز الركعتين الأُوليين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام ، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ .
( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة .
( 4 ) الأقوى هو البطلان فيه وفي الفرع الآتي .