الواجبة عليه فعلًا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي . نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لا يكفي ذلك بل لا بدّ من تعيين ما يأتي به وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره ، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلَّق به فعلًا وتخيّل أنّ الوقت باقٍ وهو أمر أدائيّ فبان انقضاء الوقت وأنّه كان قضائيّاً صحّت صلاته ووقعت قضاء .
( مسألة 7 ) : لا يجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ، بل وفي أماكن التخيير أيضاً ، فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلَّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت ، بل لو عيّن ( 1 ) أحدهما في النيّة لم يلتزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر . بل ربّما يقال : يتعيّن عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد ، وإن كان في تعيّن ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً نظر وإشكال ، والأحوط العدول والعلاج ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 8 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب بل يكفي قصد القربة المطلقة وإن كان الأحوط قصدهما .
( مسألة 9 ) : لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال .
( مسألة 10 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع ( 2 ) فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى واكتفى بما أتى به ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أنّه لم يأت بالظهر قبل
هامش
( 1 ) الأقوى عدم التعيّن بالتعيين ، ولا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين ، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل للقصد فيهما ، فلا يبعد أن يكون العلاج مجدياً عدل أم لم يعدل ، ولا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكر .
( 2 ) مع الالتفات إلى منافاته للصلاة ، وإلَّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في هذا الحال .