يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري . هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ كما هو الغالب فهو طاهر .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلَّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران .
الثامن : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش ، وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال ، وكذلك الحال في الزبيبي ( 1 ) ، كما أنّ الظاهر نجاستهما لو غليا بنفسهما ( 2 ) وكذلك التمري .
( مسألة 11 ) : لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشّي والطبيخ ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل ( 3 ) أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة . وأمّا التمر فيجوز أكله على كلّ حال وإن جعل في المرق وعلم بغليانه .
التاسع : الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعاً ، إلَّا إذا كان مسكراً .
العاشر : الكافر وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ( 4 ) ما يعلم من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي .
( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ
هامش
( 1 ) الأقوى عدم حرمته أيضاً ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( 2 ) إذا صارا مسكراً وكذا التمري ، كما قيل : إنّ الغليان بنفسه موجب للسكر ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع .
( 3 ) والأقوى جواز الأكل مطلقاً .
( 4 ) بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، ولكن نجاسة الخوارج والنواصب لا تتوقّف على ذلك ، بل الطائفتان نجستان مطلقاً . وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر ، وإلَّا فلا يوجب شيئاً منهما .