بن جعفر عليهما السلام ، قال : قال : « صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر » ) ( 1 ) .
51 - الشيخ : ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل ( 2 ) ، والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد ، أو كانت علَّة ؟ فقال : « لا بأس ، أنا أفعل ذلك إذا تخوّفت - خ » ) ( 3 ) .
قال في الوسائل : ( رواه الكلينيّ : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان إلَّا أنّه قال : « أنا أفعل ذلك » ، وترك قوله : « إذا تخوّفت » كما في إحدى روايتي الشيخ ) ( 4 ) .
وروى الصدوق : ( بإسناده ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علَّة ، أو أصابك برد فصلّ ، وأوتر ( 5 ) في أوّل الليل في السفر » ) ( 6 ) .
ورواه ( 7 ) الشيخ : ( بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 182 .
( 2 ) « عن الصلاة بالليل » : خ ل .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ص 228 ح 580 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 182 .
( 4 ) الكافي : باب الصلاة في السفينة ح 1 ج 3 ص 441 ، التهذيب : ج 2 ص 168 ح 664 .
( 5 ) هذا المتن لا يدلّ على استعمال الوتر فيما يشمل الشفع . « منه دام علاه » .
( 6 ) التهذيب : ج 2 ص 168 ح 664 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 182 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 181 .