34 - الشيخ : ( وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال : « فصل » ) ( 1 ) ( 2 ) .
35 - الشيخ : ( وعن سعد عن أبي جعفر - أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن البرقيّ ، عن عبد اللَّه بن الفضل النوفليّ ، عن عليّ بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
قلت له : أفصل الوتر ؟ قال : « نعم » ، قلت له : إنّي ربّما عطشت ، أفأشرب الماء ؟ فقال : « نعم » ) ( 3 ) .
ورواها أيضا في التهذيب بسند آخر وزيادة ، فقال : ( محمد بن أحمد النوفليّ ، عن عليّ بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أفصل في الوتر ؟ قال : « نعم » ، قلت :
فإنّي ربّما عطشت ، فأشرب الماء ؟ قال : « نعم ، وانكح » ) ( 4 ) .
وعلى ما رواه في التهذيب : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن الفضل النوفليّ ، عن عليّ بن أبي
هامش
( 1 ) هذا الخبر لا يدلّ على استعمال الوتر في المشتمل على الثلاث ركعات ، بل يمكن إرادة الركعة الثالثة . فالسؤال ، أنّها هل هي مفصولة أو موصولة ؟ فأجاب الإمام عليه السلام : بأنّه مفصولة ، وهذه المناقشة جارية في الخبر 35 . نعم قوله عليه السلام في المتن الأخير للخبر « أفصل في الوتر » يشعر بأنّ المفصول هو من أجزاء الوتر ، والوتر مفصول فيه « منه دام علاه » .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ص 128 ح 492 .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ص 128 ح 490 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 14 ج 3 ص 47 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 13 ج 3 ص 47 .