عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ركعتين من الوتر ، وينسى الثالثة حتى يصبح قال : « يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته » ) ( 1 ) .
والكلام في قوله : ( ركعتين من الوتر ) مع قوله : « يوتر » فهو مثل ما في الحديث المعدود برقم 6 .
27 - الشيخ : ( وعن محمد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمد ، عن سعد بن السنديّ عن عليّ بن عبد اللَّه بن عمران ، عن الرضا عليه السلام ، قال : قال الرضا عليه السلام : « إذا كنت في صلاة الفجر ، فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلَّيتهما قبله ( قبل خ ل ) واجعله وترا » ) ( 2 ) .
قال الفيض - رحمه اللَّه - في حاشية الوافي : ( انّ الصواب صلاة الليل ) ( 3 ) . انتهى . ويمكن كون الصواب كما في الأصل بأن يقال : إنّ المراد بقوله عليه السلام : « إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت . » أي بناء على زعمك طلوع الفجر اشتغلت بنافلته ( 4 ) فأتممتها ، فلمّا خرجت رأيت الصبح قد طلع ، بحيث ظهر أنّه قد وقعت الركعتان قبل طلوع الفجر ، فعند ذلك صلّ ركعة فردا ، واجعل
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ص 274 ح 1090 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ص 338 ح 1397 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 187 .
( 3 ) هذا بعيد لأنّ قوله عليه السلام « الركعتين اللتين صليتهما » يدلّ على فرض تحقّق الركعتين ، مع أنّ الكون في صلاة الليل أعمّ من الإتيان بهما « منه دام علاه » .
( 4 ) أو فريضته ، ولعلَّه الأظهر كما يعلم من الخبر الآتي برقم 44 ، ويحتمل أيضا إرادة الأعمّ منهما . « منه دام علاه » .