يتّقى خلافه ، إذ لم يكن وصل إلى مقام الإمامة العظمى في مذهبه الفقهيّ في تلك العصور .
النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة
قال في الجواهر : ( ومنها : - أي : من الأنواع التي ينوّع بها دلالة الروايات - ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه كصحيح معاوية ابن عمّار . إلى آخره ( 1 ) . انتهى .
ويدخل في هذا النوع ما ليس فيه تصريح بالثلاث ، ولكن فيه تصريح بأنّ الركعتين من الوتر أو تصريح بثالثة الوتر . وبناء على هذا قد ذكر صاحب الجواهر - قدّس سرّه - رواية أبي ولَّاد الحنّاط في هذا النوع ، مع أنّه ليس فيها تصريح بالثلاث ، فاتّبعناه - رحمه اللَّه - وزدنا روايات وقفنا عليها من هذا النوع لم يذكرها في الجواهر .
وليعلم أنّه ليست روايات هذا النوع مسوقة لبيان تحديد الوتر بالثلاث ، بل هي في بيان حكم آخر ، ولكنّ بيان حكم آخر مبنيّ على أنّ الوتر ثلاث ركعات ، ويستفاد منها التحديد بدلالة تضمّنيّة ،
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 7 ص 60 .