وقال القاضي النعمان عند عدّ إحدى وخمسين ركعة : ( وثلاث ركعات للوتر ) ( 1 ) انتهى . وذكر المحدّث النوريّ - رحمه اللَّه - عن الدعائم :
( والوتر ثلاث ركعات ) ( 2 ) وفي الكتابين اختلاف في مواضع الركعات وقال - أيضا في نقل عمل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الليل - : ( حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات ) ( 3 ) . وقد تكرّر منه في كتابه الآخر ، وهو تأويل الدعائم فيما يلفّقه من التأويلات الباطنيّة ، ذكر أنّ ( الوتر ثلاث ركعات ) . أنظر تأويل الدعائم ( 4 ) .
وقال في دعائم الإسلام : ( وعن جعفر بن محمد صلوات اللَّه عليهما أنّه قال في قول اللَّه عز وجل * ( « والشَّفْعِ والْوَتْرِ » ) * ( 5 ) قال : الشفع :
الركعتان ، والوتر : الواحد التي يقنت فيها . إلى آخره . وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى سبّح اسم . ) ( 6 ) وقال بهذه العبارات في تأويل الدعائم ( 7 ) أيضا وزاد بعد ذكر الآية والخبر : ( تأويل ذلك : أنّ الشفع هما الركعتان الأوليان من الوتر ( مثل دعوة النبيّ والوصيّ ) ومثل الوتر ، وهي الركعة الثالثة مثل دعوة المهدي . إلى آخره ) . ويكرّر ذكر هذا التأويل منه في كتابه هذا ، فيظهر من القاضي النعمان أنّ الوتر عنده
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 1 ص 209 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 176 .
( 3 ) الدعائم : ج 1 ص 211 .
( 4 ) تأويل الدعائم : ص 200 وص 358 وص 361 .
( 5 ) الفجر : 3 .
( 6 ) الدعائم : ج 1 ص 205 .
( 7 ) تأويل الدعائم : ص 358 .