] 3533 [ « مسألة 3 » : لا يجوز عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة ، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها ، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين . ولكن لا يبعد الجواز للعمومات ( 1 ) ، وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة .
شرح
وأما القسم الثاني والثالث فهما الآتيان في المسألة الآتية .
( 1 ) وأما القسم الثاني : وهو حكم المساقاة على ما له ثمر ولكن على اُصول غير ثابتة أي على غير الأشجار ، كالباذنجان والبطيخ والقطن وقصب السكر ونحوها .
ذكر الماتن ( قدس سره ) فيها أيضاً صحة المساقاة للعمومات والاطلاقات ، فإنها أيضاً دالة على الصحة بلا فرق بين أن يكون ماله ثمر شجراً أوليس بشجر ، أي سواء كان له اُصول ثابتة أم لا .
ولكن تقدم أنّه لا يصح التمسك بالعمومات والإطلاقات كما عرفت ، فالمتعين البطلان بعد وضوح عدم شمول صحيحة يعقوب بن شعيب وفعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لذلك ، فان المساقاة على اُصول غير ثابتة لا هي مساقاة ولا مزارعة ( 1 ) .
هامش
الاُستاذ ( قدس سره ) القائل بعدم صحة الاستدلال بها لا على كونها مساقاة ولا على كونها معاملة مستقلة .
نعم ، لو كان تمسكه بالعمومات والاطلاقات فلا مانع منه ، إلاّ أن الاشكال اشكال على من لا يقول بصحة الاستدلال بها في أمثال المقام ، وهو السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) .
ثم أقول : إن الذي يقول بصحّة المساقاة على ما ينتفع بورقه ونحوه لا حاجة له إلى التمسك بالعمومات ، بل نفس روايات المساقاة شاملة له على ما عرفت في الهامش المتقدم .
( 1 ) عن الشيخ ( قدس سره ) جواز المساقاة على ما يجز مرّة بعد اُخرى . الخلاف 3 : 746 مسألة 3 من المساقاة ، وقول الماتن ( قدس سره ) في المتن ( لا يجوز عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة . . . وإن تعددت اللقطات ) إشارة إلى خلاف الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف .
وعن جامع الشرائع : جواز المساقاة على الباذنجان .
وتقدم أن المساقاة في كلام الماتن ( قدس سره ) - كما هو المشهور - هي المعاملة على اُصول ثابتة بحصته من حاصلها ، وهو المراد ممّن عبّر باُصول نابتة ، والثبات إنما يكون لما يبقى في الأرض مدة كثيرة ، لا مثل البطيخ والباذنجان ونحوهما ، فلا شك أنّ تعريف المساقاة غير شامل للاُصول غير الثابتة .