المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة .
مسألة - 2153 : البيع المشروط صحيح
حتى لو اطمأن البائع بأن المشتري سوف يرد إليه المبيع ولو لم يؤدّ إليه المال ، لكن لو فرض انه لم يدفع المال في المدة المقرّرة ، فلا يحق له مطالبة المشتري برد المبيع .
وإذا مات المشتري ولم يؤدّ البائع المال فلا يحق له مطالبة ورثة المشتري برد المبيع .
مسألة - 2154 : لو مزج الشاي الجيّد بالشاي الرديء وباعه بعنوان الشاي الجيد ، فللمشتري خيار الفسخ
إذا كان حين المعاملة جاهلا بذلك .
مسألة - 2155 : لو وقع المبيع على عين شخصية ،
كما لو قال : بعتك هذه الدابة ، ثمَّ تبين للمشتري وجود العيب في المبيع قبل المعاملة ، كان له الخيار بين الفسخ والإمساك بالأرش ، ويحدّد الأرش بتعيين ثمن المبيع سالما وثمنه معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثمَّ ينقص من الثمن بتلك النسبة ، فلو اشترى فرسا بأربعة دراهم وكان ثمن الفرس السالم ثمانية دراهم وثمن الفرس المعين ستة دراهم ، فالنسبة هي الربع ، فللمشتري الرجوع على البائع بربع الثمن وهو درهم واحد .
مسألة - 2156 : لو وقع البيع على ثمن شخصي لا على الكلي ،
وكان العيب موجودا في الثمن قبل المعاملة ، كان للبائع حق الفسخ إذا كان جاهلا به ، وله أيضا الإمساك بالأرش .
مسألة - 2157 : لو حصل العيب في المبيع بعد العقد وقبل تسليمه ، كان للمشتري حق الفسخ ،
ولو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حق الفسخ ، وثبوت الأرش في الموضعين فيه إشكال .
المسائل الواضحة — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٢