أحكام الخمس
مسألة - 1784 : يجب الخمس في سبعة أشياء
: 1 - أرباح المكاسب . 2 - المعدن . 3 - الكنز . 4 - المال الحلال المختلط بالحرام . 5 - ما يستخرج من الجواهر بالغوص . 6 - غنيمة الحرب . 7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من مسلم .
وهذه أحكامها بالتفصيل :
[ ما يجب فيه الخمس ]
1 - أرباح المكاسب
مسألة - 1785 : إذا نال مالا من تجارة
أو صنعة أو غيرهما من التكسبات وان كان من مثل أجره الصلاة والصوم عن الميت وكان هذا المال زائدا عن مئونة سنته وعياله وجب خمسة .
مسألة - 1786 : إذا حصل مالا بغير التكسب
كما لو وهب مالا وكان زائدا عن مئونة سنته وجب خمسة .
مسألة - 1787 : لا خمس فيما تأخذه المرأة مهرا
، وكذا لا خمس في الإرث لكن الأحوط استحبابا تخميسه . وإذا كان له أقارب بعيدة جاهلا بهم فورثهم فالأحوط