3 - شهر رجب كله وشهر شعبان كله كما يستحب صوم بعضه وإن يوما .
4 - يوم عيد النيروز والخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة ومن أول ذي الحجة حتى التاسع منه - يوم عرفة - إلا إذا كان صوم التاسع مضعفا عن الدعاء يوم عرفة فيكره صومه كما يستحب صوم عيد الغدير - 18 ذي الحجة - واليوم الأول والثالث من محرم ويوم ميلاد الرسول الإكرام صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - 17 ربيع الأول - ويوم البعثة - 27 رجب .
وإذا صام المرء يوما مستحبا لم يجب إتمامه بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام تستحب إجابته والإفطار .
الموارد التي يستحب فيها للإنسان ترك ما يبطل الصوم
مسألة - 1782 : ستة اشخاص يستحب لهم ترك ما يبطل الصوم
وإن لم يكونوا صائمين :
1 - المسافر الذي عاد إلى وطنه أو وصل إلى محل قاصدا الإقامة فيه عشرة أيام وكان عوده أو وصوله قبل الظهر بعد أن تناول المفطر .
2 - المسافر الذي يعود إلى وطنه أو يصل إلى محل إقامته عشرة أيام بعد الظهر .
3 - المريض الذي برئ من مرضه قبل الظهر وكان قد تناول المفطر .
4 - المريض الذي برئ من مرضه بعد الظهر .
5 - المرأة التي رأت دم الحيض أو النفاس أثناء اليوم .
6 - الكافر الذي أسلم في نهار شهر رمضان .
مسألة - 1783 : يستحب للصائم الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء
قبل الإفطار