مسألة - 596 : يجب أن يكون المصلي قائما قاصدا القربة
وان يعين الميت حين النية كأن ينوي الصلاة على هذا الميت قربة للَّه تعالى .
مسألة - 597 : ان فقد من يتمكن من الصلاة على الميت قائما
يصلى عليه جالسا .
مسألة - 598 : إن أوصى الميت بأن يصلَّي عليه شخص خاص
فالأحوط وجوبا أن يستأذن ذلك الشخص من الولي ويجب على الولي ان يأذن له .
مسألة - 599 : تكره الصلاة على الميت أكثر من مرة
إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى فإنه غير مكروه .
مسألة - 600 : إذا دفن الميت بدون صلاة عمدا
أو سهوا أو لعذر أو علم بعد الدفن ان الصلاة عليه كانت باطلة يجب الصلاة على قبره بالشروط المتقدم ذكرها إذا لم يتفتت الجسد .
كيفية الصلاة على الميت
مسألة - 601 : تحوي صلاة الميت خمسة تكبيرات
ويجزي المصلَّي ان يكبر الخمسة بهذا النحو :
يكبر التكبيرة الأولى بعد النية ويقول بعد التكبير : أشهد ان لا إله إلا اللَّه وان محمدا رسول اللَّه .
ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد » .
ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » .
ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم اغفر لهذا الميت » .
وان كانت الميت امرأة يقول : « اللهم اغفر لهذه الميت » ثمَّ يكبر التكبيرة