مسألة - 572 : لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب
وان لم يكن هناك غيره . وان كفن بالمغصوب ولم يرض صاحبه يجب خلعه عن الميت وان دفن . وكذا لا يجوز تكفينه بجلد الميتة .
مسألة - 573 : لا يجوز تكفين الميت بالمتنجس
أو بالحرير الخالص أو الذهب المنسوج لكن لا بأس بذلك مع الاضطرار .
مسألة - 574 : لا يجوز تكفين الميت في حال الاختيار بجلد حيوان حرام الأكل
أو بثوب من صوف أو شعر حيوان حرام الأكل ، والأحوط وجوبا عدم تكفين الميت بجلد حيوان حلال الأكل مذكَّى ، ولكن لا بأس بتكفينه بكفن من صوف وشعر حيوان حلال الأكل وان كان الأحوط استحبابا عدم تكفينه بذلك أيضا أما في حال الاضطرار فلا بأس بذلك كله .
مسألة - 575 : ان تنجس كفن الميت بنجاسة من الميت
أو خارجة عنه يجب تطهير الموضع المتنجس أو قصه إن لم يتلف الكفن وان كان قد وضع الميت في القبر ، وان لم يمكن ذلك فالأفضل التبديل إن أمكن .
مسألة - 576 : إن مات المحرم للحج
أو العمرة يجب تكفينه كغيره ولا بأس بتغطية وجهه ورأسه .
مسألة - 577 : يستحب ان يهيئ الإنسان حال السلامة كفنه
وسدره وكافوره .
احكام الحنوط
مسألة - 578 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله
بأن يمسح الكافور على جبهته وباطني كفيه وركبتيه ورأسي إبهامي قدميه ويستحب المسح بالكافور على رأس أنفه .
ويجب ان يكون الكافور طاهرا مباحا مسحوقا جديدا فلو زالت منه رائحته لقدمه