حكماً وإن كان الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف عدم التمكَّن من الغسل يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكَّن منه يومها تستحبّ إعادته ؛ وإن تركه حينئذٍ ، اكتفى بما قدّمه . ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء ، فالأوّل أولى .
أغسال ليالي شهر رمضان
ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ؛ وهي ليالي الأفراد الأُولى والثانية والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة .
والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه .
ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ في آخر الليل ، لمن اغتسل في أوّل الليل ، ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله ، وأولى منه ما عن " الكافي " و " الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : " الغُسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قُبيله ثمّ يصلَّي ثم يفطر " .
غسل العيدين
ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وليلة الفطر ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً ، لا بقصد الورود .
بقيّة الأغسال المندوبة
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والمذكور في رواية الحلبي : أنّ الغسل يوم عرفة ، إذا زالت الشمس .
ومنها : غسل أيّام وليالي من رجب : أوّله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة ، وفي رواية