وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمني أيضاً ، لم يجب عليه شيء ، لا الغسل ولا الوضوء ؛ وإن لم يحتمل غيرهما ، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده ، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ؛ وإن أوقعهما بعده ثمّ أحدث بالأصغر ثم خرج البلل المزبور ، يكفي الوضوء خاصّة .
إذا خرجت من المُنْزل بعد الغسل رطوبةٌ مشتبهة بين المنيّ وغير خصوص البول وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
ومع احتمال كونه بولًا ، سواء احتمل غير المنيّ والبول أو لا ، الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ، إلَّا إذا علم انّه استبرأ من البول بالخرطات ، فلا احتمال للبول حكماً وإن احتمله وجداناً .
يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .
الحدث الأصغر في أثناء الغسل
إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ؛ والأحوط لزوماً استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام .
الشكّ في الترتيب والارتماس
إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة فبقي الطرفان ، يجب عليه الاستئناف احتياطاً ، ويكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط اللَّازم الكافي ، لأنّ احتمال غيره احتمال الفراغ .
الشكّ في الاغتسال
إذا صلَّى المجنب ثم شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ؛ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة ، بطلت ، ولكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل .