الفصل الثالث الخيارات
وهي أقسام :
1 - خيار المجلس
" الأوّل " خيار المجلس ؛ فإذا وقع البيع ، فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ؛ فإذا افترقا ولو بخطوة ، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ؛ ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار .
2 - خيار الحيوان
" الثاني " خيار الحيوان ؛ فمن اشترى حيواناً إنساناً أو غيره ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه .
لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا بالبيع ، سقط خياره .
لو تلف الحيوان في مدّة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع عن الفسخ والردّ .
3 - خيار الشرط
" الثالث " خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدّر بمدّة معيّنة ، بل هو بحسب ما اشترطاه ، قلَّت أو كثرت . ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال . نعم