تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مورد ثبوت الحدّ عدم تحقّق الانتساب شرعاً ، لا يخلو من وجه وإنّما لا يجوز المعاوضة على امّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها وإلَّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها ؛ وقد استثنى من عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع جلَّها أو كلَّها ، محلّ المناقشة والنظر إلَّا موضع واحد ، وهو بيعها في ثمن رقبتها ؛ مع إعسار مولاها وعدم الزائد على مستثنيات الدين وعدم كون امّ الولد بنفسها منها وإلَّا فلا يجوز بيعها في ثمن رقبتها ، وفي جواز بيع امّ الولد لتحصيل ثمن كفن المالك الميّت وإن كان ببيع بعضها إذا توقّف على البيع ، تأمّل ؛ والأظهر بعد التعارض بالعموم من وجه ترجيح العمومات المجوّزة للبيع مع الاقتصار على مقدار الضرورة .

بيع الأراضي المفتوحة عنوة

لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفّار بإذن إمام الأصلعليه السلام قهراً المعمورة وقت الفتح ؛ فإنّها ملك للمسلمين كافّة ؛ فهي باقية على حالها بيد من يعمّرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ؛ إلَّا إذا رأى ولي المسلمين صلاحهم في التصرّف التمليكي فرأيه نافذ . وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء أو باد أهلها ولم يبق منهم أحد ، فهي ملك لمحييها من الشيعة ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها .

القدرة على التسليم

" الخامس " القدرة على التسليم ؛ فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا ارسل في الماء ، ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلَّا مع الضميمة . وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلَّمه ، فالظاهر الصحّة .
وسيلة النجاة — صفحة 446 | الشيخ محمد تقي بهجت