يجب غسله ، لكن الواجب غَسل الظاهر منه ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ، وإن كان التخليل في الثاني أحوط ؛ ومع عدم إحراز الإحاطة ، لا يترك الاحتياط بغَسل الشعر مع البشرة . ولو نبت للمرأة شعر لحية فهي كالرجل فيها .
ب : غَسل اليدين
وأمّا اليدان ، فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، والأحوط حفظ الترتيب من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويجب غَسل شيء من العضد مقدّمةً ، كالوجه .
ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ، ولو مقدار مكان شعرة .
حكم البواطن
لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين والأنف والفم ، إلَّا شيء منها من باب المقدّمة .
وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غَسله ؛ كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة ، سواء كانت الحلقة فيها أم لا . والأحوط في الثقبة الواسعة ، الإيصال ، ومع الحلقة التحريك ، ويراعى كمال الاحتياط في آماقه وأطراف العينين والشّفتين وما يظهر للرائي من المنخرين .
الأظفار وما تحتها
الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلَّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه إذا كان مانعاً ، لا مجرّد لون .
حكم المحلّ المنقطع منه اللحم
إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه ، وجب غَسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غَسل ذلك اللحم أيضاً ما دام متّصلًا ولو بجلدة رقيقة على الأحوط . والأحوط قطع الجلدة الرقيقة لغسل ما تحتها إن لم يكن القطع مضرّاً أو يخف منه الضرر ، وإلَّا فيحتاط