الفصل الثالث الوضوء
والكلام في : واجباته ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ؛ وأحكام الخلل .
1 - واجبات الوضوء
ألف : غَسل الوجه
الواجب في الوضوء ، غَسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين .
والمراد بالوجه : ما بين قصاص الشعر وطرف الذَّقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ؛ فما خرج عن ذلك ، لا يجب غَسله في مستوي الخلقة ، أي المتناسب وجهه مع يديه .
نعم ، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ، مقدّمةً لتحصيل اليقين بغَسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ .
اشتراط الغَسل من الأعلى في الوضوء
يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه ، بل تجب على الأحوط رعاية صدق الغَسل من الأعلى عرفاً في تمام الحدّ الواجب من الوجه واليدين ، ولا يجوز الغسل منكوساً . نعم لو ردَّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز في تمام الواجب من الوجه على الأحوط ، كما مرّ .
غسل اللحية والشعر
لا يجب غَسل ما استرسل من اللحية ؛ وأمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه