تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ووبره بعد الفراغ عن التذكية والأمارة عليه ، وكذلك السنجاب إلَّا ان الأحوط في السنجاب الاجتناب . لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ، سواء كان لنفسه أو لغيره ؛ فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة .

[ الرابع ] عدم جواز لبس الذهب للرجال

الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ولو كان حليّاً كالخاتم ونحوه على الأحوط ، وفي بطلان الصلاة فيه بنحو الإطلاق تأمّل ، والأحوط البطلان ، بل لا يخلو من وجه . الحكم المذكور في الذهب منوط بصدق اللَّبس ، فلا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ؛ وكذا لا بأس بكون قاب الساعة وزنجيرها من الذهب واستصحابها في الصلاة بتعليقها إن لم يصدق اللَّبس ، وإن كانت معه في جيبه فلا بأس بها .

[ الخامس ] حرمة لبس الحرير على الرجال

الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، وإن كان الأظهر الصحّة في ما لا تتمّ الصلاة فيه ، والمراد به ما يشمل القز . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب مع ملاحظة الاحتياط في تأخير الصلاة مع رجاء زوال الضرورة إلى آخر الوقت ؛ ولو أمكن الخلع لخصوص الصلاة بلا حرج شخصي عليه ، وجب تبديل اللباس إلى غير الحرير في حال الصلاة ، وتتحقّق الضرورة هنا ، بمثل البرد الشديد ، لا بعدم ساتر آخر ، فإنّه حينئذٍ يصلَّي صلاة العاري .

جواز استعمال الحرير في غير اللبس للرجال

الَّذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والاتّكاء به والتوسّد والالتحاف والتدثّر به ، لكن صحّة الصلاة مع
وسيلة النجاة — صفحة 182 | الشيخ محمد تقي بهجت