تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الأمة والصبيّة ، كالحرّة والبالغة ، إلَّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق ؛ واستحباب ستر الرأس لهما في مرتبة ، محتمل .

التستر من تحت

لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأظهر وجوب التستّر من جهة التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر من تحت .

ما يحصل به التستّر

الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ، حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان ؛ وأمّا الستر الصلاتي ، فلا يكفي فيه ذلك . لكن مع عدم ساتر آخر حتّى النبات ، لا يترك الاحتياط بالتستّر بالطين والنزول في الماء الكدر مع عدم التضرّر والحرج عليه لإدراك الركوع والسجود في مقابل الإيماء ويصلَّي صلاة المختار بدون الإيماء ، هذا مع عدم الناظر المحترم وإلَّا يجب عليه تعييناً . وأمّا الستر بالورق والحشيش ، فيكفي في حال الاضطرار ، ولكن الستر بجلد الحيوان مقدّم حينئذٍ عليهما ، بل وإن لم يصدق اللبس على الأحوط ومثل الجلد ، القطن والصوف الغير المنسوجين ، فلا يبعد جواز الصلاة فيهما .

شرائط لباس المصلَّي

يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلَّي أُمور :

الأوّل : الطهارة

إلَّا في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .

إباحة لباس المصلَّي

الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة وحكمها ؛ وصحّة الصلاة محل تأمّل واحتياط خصوصاً في الساتر ومع عدم المندوحة بالفعل أو حركة