الفصل الثامن النجاسات
والكلام : فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجيس بها ، وما يعفى عنه منها ، وما يطهر منها .
1 - عدد النجاسات
النجاسات إحدى عشر :
البول والخُرء
الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلَّال وموطوء الإنسان ؛ وأمّا ما كان من المأكول وغير ذي النفس ، فإنّهما منهما طاهران ؛ والأحوط الاجتناب في خصوص غير ذي النفس من غير مأكول اللحم إذا كان ذا لحم وفضلة مخصوصة ولم يبلغ الاجتناب حدّ العسر والحرج .
والأقوى نجاسة البول والخرء من الطير غير مأكول اللحم ؛ ولا يترك الاحتياط بالاجتناب من بول الخفّاش وخُرئه .
حكم الخرء المشكوك
إذا كان خرء حيوان وشكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة أو في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ، إمّا من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه ، وإمّا من جهة الشكّ في الخرء وأنّه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً ، أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فار أو بعرة خنفساء ، ففي هذه الصورة الأخيرة يحكم بطهارته بلا إشكال ، وأمّا الأُولى فإذا لم يتعيّن