تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

مكان الدفن

لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة ؛ ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ؛ وما تعلَّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن والرّاهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً ؛ ومنها قبر من يزار ويجب تعظيمه الَّذي ينافيه النبش والنقل .

الدفن في المسجد

والأظهر جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلَّين وعدم تلويث باطن المسجد وإن كان الأحوط تركه .

عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار والعكس

لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا يجوز النبش على الأظهر ، بل يجب مع الإمكان وعدم العوارض سيّما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ؛ وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ؛ ولو دفن عصياناً أو نسياناً ، فلا إشكال في جواز نبشه ونقله ، بل يجب مع الإمكان وعدم العوارض .

مستحبّات الدفن ومكروهاته

[ مستحبّات الدفن ]

أمّا المستحبّات ، فهي أُمور يكون الإتيان بها بما لها من الخصوصيّات برجاء المطلوبيّة موافقاً للاحتياط : منها : حفر القبر إلى الترقوة ، أو بقدر القامة . ومنها : اللحد في الأرض الصلبة ، بأن يحفر في القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها ، والشقّ في الأرض الرخوة ، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر ، فيوضع فيه الميّت ويسقف عليه . ومنها : وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين ، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر . ومنها : أن لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة