لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً .
ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر أو صدره ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى أو رأسها ويتخيّر في الخُنثى .
ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام .
ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الأولى .
ومنها : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
ومنها : الإجهار للإمام والإسرار للمأموم .
ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنائز .
ومنها : أن لا توقع في المساجد ، عدا المسجد الحرام .
ومنها : إيقاعها جماعة .
4 - الدفن
[ أحكام الدفن ]
[ وجوب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ]
يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة في الأرض على الأحوط ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد ، مع القدرة على المواراة في الأرض .
نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلًا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ؛ كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرضٍ يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء ، وجب .
ويلزم كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ؛ والأحوط لزوم حصولهما بالحفر وعدم كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس ، أو البناء على قبره بعد مواراته .