تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
تفصيل الأبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 1 - باب وجوبها ( 11387 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت ( 1 ) آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( 2 ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد ( 3 ) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ( إلى أن قال : ) ثم لم يعرض ( 4 ) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ( 5 ) .
هامش
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب ما نجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الباب 1 فيه 16 حديثا 1 - الفقيه 2 : 8 / 26 ، والكافي 3 : 497 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام . ( 1 ) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أنزلت إليه . ( 2 ) التوبة 9 : 103 . ( 3 ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض . ( 5 ) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبه توضع على الخراج . " القاموس المحيط - طسق - 3 : 258 " .