( 11388 ) 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله عز وجل فرض
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم
لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا
مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، مثله ( 1 )
والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
( 11389 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، أن رجلا
حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ، وذلك أن الله
عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض
لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم
حقوقهم لا من الفريضة .
11390
4 - وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام قال : إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا
هامش
2 - الفقيه 2 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) الكافي 3 : 496 / 1 .
3 - الفقيه 2 : 2 / 1 ، والكافي 3 : 498 / 7 ، وعلل الشرائع : 368 / 2 ، وأورد صدره في
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54
من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
4 - الفقيه 2 : 2 / 2 .