تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( 11388 ) 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله ( 1 ) والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله . ( 11389 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة . 11390 4 - وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا
هامش
2 - الفقيه 2 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) الكافي 3 : 496 / 1 . 3 - الفقيه 2 : 2 / 1 ، والكافي 3 : 498 / 7 ، وعلل الشرائع : 368 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . 4 - الفقيه 2 : 2 / 2 .