التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود
المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما
سبق
4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة
في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال .
[ 12675 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
جعفر - يعني : أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن
مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا
إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم ( 1 ) .
[ 12676 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في
كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله
ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل .
هامش
الباب 4
فيه 22 حديثا
1 - التهذيب 4 : 137 / 386 ، والاستبصار 2 : 58 / 191 ، والمقنعة : 49 .
( 1 ) علل الشرائع : 377 / 2 .
2 - التهذيب 4 : 134 / 400 .