أبي الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن
عمه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته
عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد
عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزا ( 1 ) على
الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى
مستحقه ، قال : فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه
وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان .
[ 12673 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من
الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا .
[ 12674 ] 10 - العياشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمار قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن
يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس .
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة
عنوة مسندا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ثم إن وجه
هامش
( 1 ) رزاه : نقصه . ( القاموس المحيط - رزأ - 1 : 16 ) .
10 - المقنعة 45 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس .
11 - تفسير العياشي 2 : 63 / 60 .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .