43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده
السؤال ، واستحباب التعرض لهم ، وكثرة الصدقة عليهم
[ 12504 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا ، عن ابن أبي نصر قال : قرأت في كتاب أبي الحسن ( عليه السلام )
إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا جعفر ، بلغني أن الموالي إذا ركبت
أخرجوك من الباب الصغير ، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحدا
خيرا ، وأسألك بحقي عليك ، لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب
الكبير ، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا
أعطيته ، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا ،
والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين
دينارا ، والكثير إليك ، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ( 1 ) ولا
تخش من ذي العرش إقتارا .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن
الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 43 / 5 .
( 1 ) في نسخة من العيون : فاتق الله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 8 / 20 .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .