42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة
على غيرهم .
[ 12498 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إنه تصدق
على ثلاثة من السؤال ثم رد الرابع وقال : لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين
أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل ، فيبقى لا
مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت : من هم ؟ قال :
أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال : يا رب ارزقني ، فيقال
له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلا أنه
قال : في غير وجهه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح ( 2 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) .
هامش
الباب 42
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 16 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 1 ، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 28 / 14 .
( 2 ) الفقيه 2 : 39 / 173 .
( 3 ) الخصال : 160 / 208 .