قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أعطى السائل قبل يد
السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
30 - باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه
قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين .
[ 12422 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سائل يسأله فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال :
عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال :
فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
متقاضيا ( 1 ) ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه فقال : يكون إن شاء
الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا
رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي
يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية
أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : وأربعة أيضا .
[ 12423 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد : 44 .
( 1 ) في المصدر : يتقاضاه .
2 - الكافي 4 : 9 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .