أقول : هذا محمول على صاحب العيال لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 12411 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه ، أيعطف من عنده قوت
يومه على من ليس عنده شئ ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟
والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو
أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه ، فإن الله عز
وجل يقول : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ( 1 ) والأمر
الآخر ، لا يلام على الكفاف ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن
تعول .
[ 12412 ] 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن
محمد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) قال : قلت له : أوصني ، فقال : آمرك بتقوى الله ، ثم سكت
فشكوت إليه قلة ذات يدي ، وقلت : والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أن
أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما ، فقال : صم وتصدق ، فقلت : أتصدق
مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا ؟ قال : تصدق بما رزقك الله ولو آثرت
على نفسك .
[ 12413 ] 7 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
هامش
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
5 - الكافي 4 : 18 / 1 .
( 1 ) الحشر 59 / 9 .
6 - الكافي 4 : 18 / 2 .
7 - الكافي 4 : 18 / 3 .