11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ،
وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع
[ 12310 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر
له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ،
فقال : يسع الله لك ( 1 ) فذهب ثم رجع ، فقال : ردوا العنقود ، فقال :
يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب ( 2 ) ، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله
( عليه السلام ) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها ( 3 ) السائل من يده ثم
قال : الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مكانك فحثا ( 4 ) ملء كفيه عنبا فناولها إياه ، فأخذها السائل من يده ثم قال :
الحمد لله رب العالمين ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكانك ، يا
غلام ، أي شئ معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما
حرزناه أو نحوها ، فناولها إياه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك
وحدك لا شريك لك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكانك ، فخلع
قميصا كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني
وسترني يا أبا عبد الله - أو قال : جزاك الله خيرا ، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 49 / 12 .
( 1 ) في المصدر : عليك .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : فاخذ .
( 4 ) في المصدر : فحشاء .