10 - باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف
عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق .
[ 12309 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي
العسكري ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : كان الصادق
( عليه السلام ) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال ، وذكر لهم أن بارقة ( 1 ) في
الطريق يقطعون على الناس ، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال : - فقالوا له :
كيف نصنع ، دلنا ؟ فقال : أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل
الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها ، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما
تكونون إليها ، قالوا : ومن ذلك ؟ قال : ذاك رب العالمين ، قالوا : وكيف
نودعه ؟ قال : تتصدقون به على ضعفاء المسلمين ، قالوا : وأنى لنا الضعفاء
بحضرتنا هذه ؟ قال : فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من
تخافون ، قالوا : قد عزمنا ، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم
البارقة فخافوا ، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين ، وتصدقوا
بالثلث ، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 5 / 9 .
( 1 ) البارقة : السيوف . ( مجمع البحرين - برق - 5 : 139 ) .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 6 و 10 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه
الأبواب .