تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
علي بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عز وجل : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير ( 2 ) ، ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير وترك قوله : ( فيما تركت ) ( 3 ) . ( 11436 ) 17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابه ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه ( يتصدق به ) في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهما ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) ، أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المؤمنون 23 : 99 - 100 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 280 / 5 . ( 3 ) المحاسن : 87 / 27 . 17 - الكافي 3 : 504 / 12 . ( 1 ) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 112 / 330 . ( 4 ) الفقيه 2 : 7 / 22 . ( 5 ) يأتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب الفضة .