علي بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو
قول الله عز وجل : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير ( 2 ) ،
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير وترك قوله : ( فيما
تركت ) ( 3 ) .
( 11436 ) 17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
بن حسان ، عن بعض أصحابه ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه ( يتصدق به )
في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب
بخمسة وعشرين درهما ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهما ؟ قال : من
منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) ،
أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المؤمنون 23 : 99 - 100 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 280 / 5 .
( 3 ) المحاسن : 87 / 27 .
17 - الكافي 3 : 504 / 12 .
( 1 ) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 112 / 330 .
( 4 ) الفقيه 2 : 7 / 22 .
( 5 ) يأتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب الفضة .