ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( 4 ) بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن عمر بن أذينة مثله ( 5 ) .
[ 11872 ] 3 - وبالإسناد عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من
الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم
فليس عليه قضاؤهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا ( 1 ) وفي مقدمة
العبادات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى
مستحقها
[ 11873 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح - في حديث -
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن شهابا يقرئك السلام ويقول
لك : إنه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت
هامش
( 4 ) كذا في الأصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين .
( 5 ) علل الشرائع : 373 / 1 .
3 - الكافي 3 : 546 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) يأتي في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 546 / 4 .