3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق
كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر ، وعدم وجوب
إعادة شئ من العبادات سواها .
[ 11870 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في
حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر إلا الزكاة فإنه
يعيدها ، لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء .
[ 11871 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن
مسلم وبريد العجلي كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة
صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( 2 ) :
ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 9 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ،
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج .
2 - الكافي 3 : 545 / 1 .
( 1 ) في نسخة : ابن أذينة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كذا في النسختين المعتمدين - الأصل والمخطوط - ، وكذا المصادر .
( 3 ) التهذيب 4 : 54 / 143 .