أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
1 - باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان
في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة الان ، وقبول
دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وانه يعطى من
يسأل ومن لا يسأل منهم
[ 11856 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله
تبارك وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
الله ) ( 1 ) أكل هؤلاء يعطى وإن ( كان لا يعرف ) ( 2 ) ؟ فقال : إن الامام
يعطي
هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا
يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم
يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ،
فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم
الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 209
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٩