أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم
يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة
مع الامام وليكن الركعتان تطوعا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام
مثله ( 1 ) .
( 11027 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى
الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى
وينصرف ، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن
إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ( 1 ) ويجلس قدر ما
يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده
ورسوله ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية
واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان ( 3 ) .
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب
القيام حذاء الامام
( 11028 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 274 / 792 .
2 - الكافي 3 : 380 / 7 .
( 1 ) في المصدر زيادة : معه .
( 2 ) التهذيب 3 : 51 / 177 .
( 3 ) تقدم في الباب 44 من أبواب الاذان .
الباب 57
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 51 / 179 .