الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد
ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من
الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به .
( 11029 ) 2 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف
وحده ، فقال : لا بأس ، إنما يبدو واحد بعد واحد .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد مثله إلا أنه قال :
إنما تبدو الصفوف ( 1 ) .
( 11030 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة
فلا يجد في الصف مقاما ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا
بأس ، يقوم بحذاء الامام .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 ) .
( 11031 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل
أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف
وحده ، قال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد .
هامش
2 - التهذيب 3 : 280 / 828 .
( 1 ) علل الشرائع : 361 / 1 الباب 81 .
3 - لم نعثر عليه في التهذيب . وورد في الوافي 2 : 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط .
( 1 ) التهذيب 3 : 272 / 786 .
( 2 ) الكافي 3 : 385 / 3 .
4 - الفقيه 1 : 254 / 1147 .