( 11009 ) 5 - قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر
ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم .
أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر .
( 11010 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور
فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر .
( 11011 ) 7 - قال : روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه
صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا .
( 11012 ) 8 - قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين
فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة ،
والأخيرتين فريضة .
( 11013 ) 9 - قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر ،
والأخيرتين العصر .
قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ
جاز .
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما
مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر ( 2 ) ، وفي المواقيت ، وفي
هامش
5 - الكافي 3 : 383 / 12 .
6 - الفقيه 1 : 287 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 1 : 259 / 1181 .
8 - الفقيه 1 : 260 / 1182 .
9 - الفقيه 1 : 260 / 1183 .
( 1 ) مر في الحديث 7 من هذه الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .