عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلى ) ( 2 )
العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
( 11006 ) 2 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي
تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها
وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها .
أقول : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإعادة مستحبة لما
مر في مكان المصلي ( 1 ) ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها
الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة .
( 11007 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في
طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا
يعرف فيرى أنها الأولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا .
أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن
العصر بمجرد نية الامام العصر .
( 11008 ) 4 - وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو
يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر .
محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : يؤم بقوم فيصلي .
2 - التهذيب 3 : 49 / 173 .
( 1 ) مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي .
3 - التهذيب 3 : 49 / 171 ، والاستبصار 1 : 439 / 1690 .
4 - التهذيب 3 : 272 / 783 .
( 1 ) الكافي 3 : 383 / 12 .