إحداهما .
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله ( 3 ) .
( 10038 ) 4 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في - حديث - إنه قال لأبي بصير : فصل يا أبا محمد زيادة في
رمضان ، قال : كم جعلت فداك ؟ قال : في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة
عشرين ركعة ، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت
تصلي قبل ذلك ، فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة ، كل ليلة ثمان
قبل العتمة ، وثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ابن سعيد مثله ( 1 ) .
( 10039 ) 5 - وباسناده عن علي بن حاتم ، عن علي بن سليمان الزراري ( 1 ) ،
عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب
واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل
مائة ركعة تقرأ في كل ركعة ( قل هو الله أحد ) عشر مرات قال : قلت :
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 88 / 397 . قال الصدوق 6 إنما أوردت هذا الحديث في هذا الباب مع عدولي
عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ، ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه أنى
لا أرى بأسنا باستعماله . انتهى .
وفيه نظر فإن الذين رووه كثيرون جدا كما ترى في أحاديث هذه الأبواب وغيرها ، وقد نسب
إلى الصدوق القول بنفي استحباب نافلة شهر رمضان وهو غير صحيح فإن كلامه يدل على
الاستحباب إذا العبادة لا تكون مباحه وهو ظاهر ( منه قده ) .
4 - التهذيب 3 : 63 / 215 ، والاستبصار 463 / 1798 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 154 / 1 .
5 - التهذيب 3 : 64 / 216 .
( 1 ) في هامش الأصل والمصدر : الزراري .