تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( 9892 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . أقول . هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مر 1 ، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح 2 . 29 - باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة ( 9893 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 9894 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 1 .
هامش
6 - قرب الإسناد : 100 وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة . 1 مر في الأحاديث 1 . 2 و 3 من هذا الباب . 2 يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النجاح . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 459 / 1 . 1 التهذيب 3 : 129 / 276 . 2 - التهذيب 3 : 287 / 859 . 1 تقدم في الحديث 5 من البا ب 7 وفي الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 473 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث