( 9892 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول . هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مر 1 ،
ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح 2 .
29 - باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
( 9893 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت
خرجوا الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 9894 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد
طلوع الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 1 .
هامش
6 - قرب الإسناد : 100 وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة .
1 مر في الأحاديث 1 . 2 و 3 من هذا الباب .
2 يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النجاح .
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 459 / 1 .
1 التهذيب 3 : 129 / 276 .
2 - التهذيب 3 : 287 / 859 .
1 تقدم في الحديث 5 من البا ب 7 وفي الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب .