السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء
خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة 1 حتى لا يسألن الخروج .
( 9889 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن
يعقوب ، عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلا العجوز عليها
منقلاها 1 ، يعني الخفين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
مثله 2 .
( 9890 ) 4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير ،
عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام
أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء العيدين للتعرض للرزق .
( 9891 ) 5 - قال : وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي
عليه السلام أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو
عليهن واجب .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ، أو على أن لهن ميلا "
شديد " إلى ذلك فهو عندهن كالواجب .
هامش
1 الهيئة : اللباس والزي والتجمل لسان العرب 1 : 188 .
3 - معاني الأخبار : 155 / 1 وأورده عن الكافي في الحديث 1 من البا ب 36 من أبواب مقدمات
النكاح .
1 المنقل : الخلف الخلق . القاموس المحيط 4 : 60 هامش المخطوط .
2 الكافي 5 : 538 / 1 .
4 - الذكرى : 239 .
الذكرى : 239 . 1 سبق في أحاديث هذا الباب .