تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر 2 . ( 9851 ) 6 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام - في حديث شرايع الدين - قال : والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر وهو أن يقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا لقوله عز وجل : " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلوات مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 2 . 21 - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير ( 9852 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
هامش
2 مر في الحديث 2 من هذا الباب . 6 - الخصال : 609 / 9 . 1 البقرة 2 : 185 . 2 يأتي في البابين 22 و 25 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه 15 حديث 1 - الكافي 4 : 516 / 1 أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العود إلى منى .