تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر 1 . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة 2 . 17 - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ففي المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة ( 9830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض . ( 9831 ) 2 - وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز . ( 9832 ) 3 - وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
هامش
1 التهذيب 3 : 137 / 305 . 2 تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 17 فيه 12 حديثا * الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل مجمع البحرين 3 : 292 . 1 - الفقيه 1 : 322 / 1472 . 2 - الفقيه : 1 322 / 1471 . 3 - الفقيه 1 321 / 1470 .