وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر 1 .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة 2 .
17 - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا
بمكة ففي المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض
والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة
( 9830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر
والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على
الأرض .
( 9831 ) 2 - وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في
مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز .
( 9832 ) 3 - وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
هامش
1 التهذيب 3 : 137 / 305 .
2 تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 17
فيه 12 حديثا
* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل مجمع البحرين 3 : 292 .
1 - الفقيه 1 : 322 / 1472 .
2 - الفقيه : 1 322 / 1471 .
3 - الفقيه 1 321 / 1470 .