خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا 2 وفي الجمعة 3 ، وتقدم ما يدل
على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة 4 .
15 - باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير
أهل البلد مخيرا " في حضور الجمعة ويستحب للإمام
اعلامهم ذلك
( 9826 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال :
اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة
فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب خطبتين
جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا " نحوه إلى قوله : فلا يضره 1 . ( 9827 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس
هامش
2 تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
3 تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .
4 تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب
إحرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 323 / 1377 .
1 المقنعة : 33 .
2 - الكافي 3 : 461 / 8 .