تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا 2 وفي الجمعة 3 ، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة 4 . 15 - باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيرا " في حضور الجمعة ويستحب للإمام اعلامهم ذلك ( 9826 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا " نحوه إلى قوله : فلا يضره 1 . ( 9827 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس
هامش
2 تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . 3 تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة . 4 تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 323 / 1377 . 1 المقنعة : 33 . 2 - الكافي 3 : 461 / 8 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 447 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث