أقول : يمكن أن يكون المراد ، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع
رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة 1 .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه مثله ،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 .
( 9537 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير ، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أدر ك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان
فاتته فليصل أربعا " .
( 9539 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الإمام
يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فإن
أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " .
6 - وعنه ، فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
( 9540 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( ع ) قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين .
هامش
1 يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
2 التهذيب 3 : 243 / 656 . 3 الاستبصار 1 : 421 / 1622 .
4 - التهذيب 3 : 243 / 657 والاستبصار 1 : 422 / 1623 .
5 - التهذيب 3 : 244 / 6599 والاستبصار 1 : 422 / 1625 وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 73 من أبواب القراءة .
6 - التهذيب 3 : 161 / 346 .
7 - التهذيب 3 : 243 / 658 . 160 / 345 والاستبصار 1 : 422 / 1624 .